ج ٧، ص : ٣٥٧
ولا عتق قبل ملك - قال البيهقي فى الخلافيات قال البخاري هذا أصح شىء فى الباب - ثانيها حديث عمرو بن شعيب عن طاؤس عن معاذ بن جبل ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك - رواه الدار قطنى وروى الدار قطنى من طريق اخر عن ابراهيم أبى إسحاق الضرير عن يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح وان سميت المرأة بعينها قال الحافظ ابن حجر منقطع ويزيد بن عياض متروك وذكر الذهبي فى استيعاب اسماء الرجال قال مالك يزيد بن عياض كذاب وقال يحيى بن معين ضعيف ليس بشئ وقال أحمد بن صالح كان يضع للناس يعنى الحديث وقال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال أبو داود ترك حديثه وقال النسائي متروك وقال فى موضع اخر كذاب - ثالثها ما رواه الدار قطنى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد ابن معدان عن أبى ثعلبة الخشني قال قال لى عم لى اعمل بي عملا حتى أزوجك لبنتى فقلت ان تزوجتها فهى طالق ثلاثا ثم بد إلى ان أتزوجها فاتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فسالته فقال لى تزوجها فانه لاطلاق الا بعد نكاح فتزوجتها فولدت لى اسعد وسعيدا - قال الذهبي فى الميزان قال النسائي وغيره بقية بن الوليد إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة قال غير واحد كان مدلسا فإذا قال عن فليس بحجة وثور بن يزيد ثقة صحيح الحديث مشهور بالقدر وهذا رواية بقية بلفظ عن وطعن ابن همام على هذا وقال فيه على بن قرين كذبه أحمد قلت ما رواه ابن الجوزي ليس من طريق الدار قطنى وليس فيه على بن قرين و
اللّه اعلم.
رابعها حديث ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انه سئل عن رجل انه قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق قال طلق ما لا يملك - رواه الدار قطنى وفيه أبو خالد الواسطي وهو عمرو بن خالد قال الذهبي ضعفه أبو حاتم وقال ابن همام قال أحمد وابن معين كذاب ورواه ابن عدى عن نافع عنه بلفظ لا طلاق الا بعد نكاح قال ابن حجر اسناده ثقات.
خامسها حديث طاؤس عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم


الصفحة التالية
Icon