ج ٧، ص : ٣٦٠
ما يستمتعن به قال ابن عباس هذا إذا لم يسم
لها صداقا فلها المتعة فان كان قد فرض لها صداق فلها نصف الصداق ولا متعة لها فالاية على قول ابن عباس مخصوصة وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ومرجع القولين واحد يعنى لا متعة وجوبا ولا استحبابا لمن طلّقت قبل المسيس وقد سمى لها مهرا - وقيل هذا امر ندب فالمتعة لها مستحب مع نصف المهر وروى عن الحسن وسعيد بن جبير ان المتعة لها واجب بهذه الآية ونصف المسمّى بما فى البقرة وقد ذكرنا الخلاف فى وجوب المتعة واستحبابها ومقدارها فى سورة البقرة فلا نعيده وَسَرِّحُوهُنَّ أى اخرجوهن من بيوتكم وخلوا سبيلهن إذ ليس لكم عليهن من عدة سَراحاً جَمِيلًا (٤٩) من غير ضرار..
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ يعنى مهورهن لأن المهر اجر على البضع وتقييد الاحلال له بإعطائها انما هو خرج على حسب الواقع ومخرج عادة النبي صلى اللّه عليه وسلم فانه كان يعطهن مهورهن معجلة أو لايثار الأفضل ولا مفهوم له اجماعا وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ يعنى رد اللّه عليك من الكفار بان تسبى فتملك مثل صفية وجويرية وهذا القيد ليس للاحتراز أيضا ولا مفهوم لها عند القائلين بالمفهوم لأن مارية أم ابراهيم لم تكن مسبية بل كانت مما اهدى إليه مقوقس وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ يعنى نساء قريش وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ يعنى نساء بنى زهرة اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وكلمة مع للموافقة فى نفس الفعل لا بحسب الزمان كما فى قوله تعالى سْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ
والمراد المهاجرات مطلقا قال البغوي فمن لم يهاجر منهن لم يجز نكاحها أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدى عن أبى صالح عن ابن عباس عن أم هانى بنت أبى طالب ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما فتح مكة خطبنى فاعتذرت إليه فعذرنى فانزل اللّه هذه الآية فلم أحل له لانى لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقا « ١ »
_________
(١) وعن أبى صالح مولى أم هانى قال خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أم هانى بنت أبى طالب فقالت يا رسول اللّه انى مرتمة وبنى صغار فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه فقال اما الان فلا ان اللّه انزل علىّ يايّها النّبىّ انّا أحللنا لك أزواجك إلى قوله الّتى هاجرن معك ولم تكن من المهاجرات - منه رحمه اللّه