ج ٧، ص : ٣٦٣
وعن الكرخي انه قيد الوصية بالحال فان قال أوصيت لك بنتي هذه الان ينعقد لأنه صاربه مجازا عن التمليك قلنا الاضافة ماخوذ فى مفهوم الوصية وعدمه فى النكاح فيتضادان - وقال قوم لا ينعقد النكاح الا بلفظ النكاح أو التزويج فى حق النبي صلى اللّه عليه وسلم أيضا كما لا يصح فى حق الامة لقوله تعالى إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها وانما اطلق لفظ الهبة فى الآية على النكاح مجازا.
قال البيضاوي محتجا بهذه الآية على مذهب الشافعي ان اللفظ تابع للمعنى وقد خص النبي صلى اللّه عليه وسلم بالمعنى اجماعا وهذا القول غير سديد فان جواز اطلاق لفظ الهبة فى النكاح انما هو بطريق المجاز ولا وجه لتخصيص التكلم بالمجاز بحضرة الرسالة صلى اللّه عليه وسلم والنكاح يصلح ان يكون معنى مجازيا للفظ الهبة ولا اختصاص بالنبي صلى اللّه عليه وسلم لمعناه المجازى - فان قيل معناه الحقيقي غير مراد فى الآية ألبتة لأن المعنى الحقيقي للهبة تمليك العين وهو غير مراد بل المراد تمليك البضع بغير عوض فإذا اختص به معناه المجازى واللفظ تابع للمعنى فلا يجوز لغيره صلى اللّه عليه وسلم النكاح بلفظ الهبة مجازا - قلنا المعنى المجازى للهبة غير منحصر فى تمليك البضع بغير عوض بل يجوز ان يطلق لفظ الهبة وأريد به تمليك البضع مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض وقال ابن همام انما الكلام فى تحقق طريق المجاز فنفاه الشافعي بناء على انتفاء ما يجوز به التجوز اما اجمالا فلانه لو وجد لصح ان يتجوز بلفظ كل منهما عن الاخر بان يقال نكحتك هذا الثوب مرادا به وهبتك أو ملكتك وليس فليس واما تفصيلا فلان التزويج هو التلفيق وضعا والنكاح الضم ولا ضم ولا ازدواج فى المالك والمملوك ولذا يفسد النكاح عند ورود ملك أحد الزوجين على الاخر ولو كان لم ينافه تأكد به - ولنا على الشافعي اولا النقض الإجمالي وهو انه لو لا العلاقة المصححة للمجاز بين الهبة والنكاح لما جاز نكاح النبي صلى اللّه عليه وسلم بلفظ الهبة وذلك جائز ولمّا ثبت العلاقة المصححة للمجاز بينهما وبين النكاح بلا عوض ثبت بينها وبين مطلق النكاح أيضا لوجود الأعم فى ضمن الأخص وثانيا ان معنى الحقيقي للهبة تمليك العين وتمليك العين سبب لملك المتعة فى محلها بواسطة ملك الرقبة وملك المتعة