ج ٧، ص : ٣٦٥
والكسائي وحفص ترجى بإسكان الياء بغير همز والباقون بهمزة مضمومة أى تؤخر من تشاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ منهن قال البغوي اختلف المفسرون فى معنى الآية فاشهر الأقاويل انها فى القسم بينهن وذلك ان التسوية فى القسم بينهن كان واجبا عليه فلمّا نزلت هذه الآية سقط عنه فصار الاختيار إليه فيهن قال أبو زيد وابن زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي صلى اللّه عليه وسلم وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهن النبي صلى اللّه عليه وسلم شهرا حتى نزلت اية التخيير فامره اللّه عزّ وجلّ ان يخيرهن بين الدنيا والاخرة وان يخلى سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت اللّه ورسوله على انهن أمهات المؤمنين فلا ينكحن ابدا وعلى انه يؤوى إليه من يشاء منهن ويرجى من يشآء منهن فيرضين به قسم لهنّ أو لم يقسم أو قسم لبعض دون بعض أو فضّل بعضهن فى النفقة والقسم فيكون الأمر فى ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط - قلت وليس هذا من خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم بل الحكم كذلك فى الامة أيضا فمن كان تحته نساء وقال لهن من شاء منكن حقوق النكاح من النفقة والتسوية فى القسم فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ومن رضى منكنّ ان تبقى فى نكاحى بلا مطالبة فى النفقة على ان أؤاوي الىّ من أشاء منكن وأرجى منكن من أشاء سواء اقسم لكن أو لم اقسم أو اقسم لبعض دون بعض أو أفضل بعضكن على بعض فى النفقة والكسوة والقسم فقلن له نحن نختارك وتركنا حقنا فى النفقة والقسم يكون الأمر فى ذلك إليه يفعل كيف يشآء واللّه اعلم قال البغوي واختلفوا فى انه هل أخرج أحدا منهن عن القسم فقال بعضهم لم يخرج أحدا بل كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع ما جعل اللّه له من ذلك يسوى بينهن فى القسمة الاسودة فانها رضيت بترك
حقها من القسم وجعل يومها لعائشة - وقيل أخرج بعضهن روى ابن جرير عن منصور عن أبى رزين قال لما نزل التخيير أشفقن ان يطلقهن فقلن يا رسول اللّه اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا فنزلت هذه الآية تُرْجِي مَنْ تَشاءُ منهن فارجى