ج ٩، ص : ٢٤٠
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ التي بمكة وَأَمْوالِهِمْ فان كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم وفى الآية دليل على ان كفار مكة ملكوا اموال المهاجرين التي خلفوها وهاجروا عنها لأن اللّه تعالى اطلق عليهم الفقراء والفقير من لا يملك شيئا وليس من لا يملك مالا وهو فى مكان لا يصل إليه فقيرا بل هو مخصوص باسم ابن السبيل ولذا عطفوا عليه فى نص الصدقة ومن هاهنا قال أبو حنيفة ومالك الكفار إذا استولت على اموال المسلمين ملكوها بشرط الاحراز بدارهم عند أبى حنيفة وبمجرد الاستيلاء عند مالك وقال الشافعي لا يملكونها وذكر ابن همام لاحمد فيه روايتين كقول أبى حنيفة وكقول الشافعي وذكر ابن الجوزي قول أحمد كقول الشافعي لا غير ويويد مذهب أبى حنيفة من الأحاديث ما رواه أبو داود فى مراسيله عن تميم بن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبي ـ ﷺ ـ فاقام البينة انها له واقام الاخر البينة انه اشتراها من العدو فقال رسول اللّه ـ ﷺ ـ ان شئت ان تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فانت أحق والا فخل عنه ناقة والمرسل عندنا وعند اكثر أهل العلم حجة وأخرج الطبراني مسندا عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة وفى سنده ياسين الزيات مضعف وأخرج الدارقطني ثم البيهقي فى سننهما عن ابن عباس عنه صلى اللّه عليه وسلم قال فى ما احرز العدو فاستنفذه المسلمون منهم ان وجده صاحبه قبل ان يقسم فهو أحق به وان وجد قد قسم فانشاء اخذه بالثمن فيه حسن بن عمارة قال الدارقطني متروك وأخرج الدارقطني عن ابن عمر سمعت رسول اللّه ـ ﷺ ـ يقول من وجد ماله فى الفيء قيل ان يقسم فهو له وان وجده بعد ما قسم فليس له شىء وفيه اسحق بن عبد اللّه بن فروة ضعيف وفى طريقة الاخر رشدين ضعيف أيضا أخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا من أدرك ماله فى الفيء قبل ان يقسم فهو له فان أدركه بعد ان يقسم فهو أحق به بالثمن وفيه ياسين ضعيف وبه قال الشافعي و
احتجوا أيضا بان عمر بن الخطاب قال من أدرك ما أخذ العد وقبل ان يقسم فهو له وما قسم فلاحق له فيه الا بالقيمة وقال هذا انما روى عن الشعبي عن عمرو عن رجا بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر وروى الطحاوي بسنده إلى قبيصة بن ذويب ان عمر بن الخطاب قال فيما اخذه المشركون فاصابه المسلمون فعرفه صاحبه أى أدرك قبل ان يقسم فهو له وان جرت فيه السهام فلا شىء له وروى فيه أيضا عن أبى عبيدة مثل ذلك وروى بإسناده إلى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله وروى أيضا بإسناده إلى قتادة عن جلاس ان علىّ ابن أبى طالب رض قال من اشترى ما احرز العد وفهو جائز وهذه الأحاديث وان كانت بعضها ضعيفة وبعضها مرسلة لكنها اعتضد بعضها ببعض وصارت حجة وعملا بهذه الأحاديث شرط أبو حنيفة الاحراز وقال