ج ٩، ص : ٢٨٤
محمد رسول اللّه فلا تقل حى على الصلاة فقل صلوا فى بيوتكم فكان الناس استنكروا فقال فعله من هو خير منى ان الجمعة عزيمة وانى كرهت ان أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض (مسئله) إذا حضر الجمعة عبدا ومسافر أو امرأة أو مريض صح عنه الجمعة وسقط عنه الظهر اجماعا (مسئله) تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين إذا لم يكن فيهم حرا ومقيم إذا كانوا فى مصر عند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى لا بالنساء والصبيان اجماعا وعند الثلاثة لا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين ولا يتم بهم العدد بل لا بد للجمعة أربعين أحرارا مقيمين أو خمسين أو ثلثة على اختلاف الأقوال واما المعذورون بالمرض أو الخوف أو المطر والأعمى أو الزمانة فيتم بهم العدد اتفاقا لنا ان الجمعة واجبة على الرجال كلهم دون النساء اجماعا ودون الصبيان لكونهم غير مكلفين لعموم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر اللّه ولكن رخص فى تركها العبيد والمسافرين واصحاب العذر فمن اتى منهم بالجمعة فقد اتى بالعزيمة فيصح جمعته كالمسافر إذا صام رمضان يتادى من صومه فرضه (مسئله) كره ظهر المعذور والمسبحون فى المصر بجماعة عند أبى حنيفة وقال مالك والشافعي واحمد انه لا يكره بل يسن وكذا من فاته الجمعة بلا عذر واللّه اعلم (مسئله) الخطبة شرط لانعقاد الجمعة اجماعا لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر اللّه إذ المراد به الخطبة ومن هاهنا قال أبو حنيفة لو اقتصر فى الخطبة على تسبيحة أو تحميدة لكفى لأن ذكر اللّه يعم الطويل والقصير ولا إجمال فيه وهذا الاستدلال ضعيف لاحتمال كون المراد بذكر اللّه الصلاة فالاولى ان يقال سند الإجماع على اشتراط الخطبة مواظبة النبي ـ ﷺ ـ كما نقل إلينا متواترا أو مواظبته يقتضى اشتراط ذكر طويل يسمى فى العرب خطبة وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد على انه لو كان المراد بذكر اللّه الخطبة فالاضافة للعهد والمعنى فاسعوا إلى ذكر اللّه الذي يفعله
النبي ـ ﷺ ـ فعلى هذا أيضا يشترط ان يكون ذكرا طويلا وما روى ان عثمان صعد المنبر فى أول جمعة وولى الخلافة قال الحمد للّه فارتج عليه فقال أبو بكر وعمر كان يعد ان لهذا المقام مقالات وأنتم إلى امام فعال أحوج منكم إلى امام قوال وسياتيكم الخطب بعد واستغفر اللّه لى ولكم ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فاهل الحديث لا يعرفونه واللّه اعلم (مسئلة) يجب عند الشافعي ومالك الخطبة قايما ويجب الجلسة بين الخطبتين عند الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد لا يجب القيام فى الخطبة ولا الجلوس بينهما والدليل على الوجوب النقل المستفيض روى مسلم عن جابر بن سمرة انه راى رسول اللّه ـ ﷺ ـ يخطب قايما على المنبر ثم يجلس ثم يخطب قايما فقال جابر فمن أنبأك انه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد واللّه