ج ٩، ص : ٢٩١
الشافعي رح وعن أحمد فى التحديد نحو قولهما والحجة بهذا القول عموم قوله تعالى إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا وقوله عليه السلام انما الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود وغيره من عبد اللّه بن عمرو فى رواية بلفظ الجمعة على من سمع النداء وقال سعيد بن المسيب يجب الجمعة على من اواه الليل وقال الزهري يجب على من كان على ستة أميال وهى رواية عن مالك وفى رواية عن أبى يوسف يجب على ثلثة فراسخ قال فى البدائع هذا حسن ولعل هذين القولين تحديد لمن اواه الليل فانه من كان على ستة أميال أو تسعة كان ذهابه ومجيئه اثنا عشرا وثمانية عشر ميلا وذلك مرحلة فان اثنى عشر ميلا ادنى المراحل غالبا وثمانية عشر أكثرهما والحجة لهذا القول حديث أبى هريرة عن النبي ـ ﷺ ـ الجمعة على من اواه الليل إلى اهله رواه الترمذي والحديث غير قابل للاحتجاج قال أحمد لما سمع هذا الحديث استغفر ربك وفى سنده حجاج بن نصير قال أبو حاتم الرازي تركوا حديثه يروى عن
معارك بن عباد وقال أبو حاتم أحاديثه منكرة وقال أبو درعة واهي الحديث يروى عن عبد اللّه بن سعيد المقبري قال يحيى بن سعيد الشيباني كذبه فى مجلس وقال يحيى بن معين ليس بشئ لا يكتب حديثه والاحتجاج على وجوب الجمعة على من سمع النداء وعلى من اواه الليل بصلوة أهل العوالي مع النبي ـ ﷺ ـ وصلوة أهل قبا معه كما ذكرنا وبما روى البيهقي ان أهل ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة لا يجوز لأنه لا يدل على وجوب الجمعة عليهم والظاهر انهم كانوا يجمعون مع النبي ـ ﷺ ـ إحراز الفضيلة من غير وجوب واماما رواه الترمذي من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي ـ ﷺ ـ ان نشهد الجمعة من قبا ففيه رجل مجهول (مسئله) إذا وقع العيد يوم الجمعة قال أحمد اخر حضور صلوة العيد عنا الجمعة ويصلون الظهر وقال عطاء يسقط الجمعة والظهر معا فى ذلك اليوم فلا صلوة بعد العيد الا العصر والأصح عند الشافعي رح ان من حضر العيد من أهل القرى جاز لهم ان ينصرفوا بعد العيد ويتركوا الجمعة واما أهل البد وفلا يسقط عنهم الجمعة وقال أبو حنيفة رح ومالك لا يسقط الجمعة بصلوة العيد عمن وجب عليه الجمعة أصلا واحتج أحمد بحديث زيد بن أرقم قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ العيد أول النهار ثم رخص فى الجمعة ثم قال من شاء ان يجمع الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لا يجوز ان يسقط بحديث احاد وكيف ينوب النافلة عن الفريضة وفى الباب عن ابن عمر اجتمع عيد ان على عهد رسول اللّه ـ ﷺ ـ فصلى بالناس ثم قال من شاء ان يأتي الجمعة فلياتها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف وفيه مبدل بن على ضعيف وقبازة بن المفلس قال