ج ٩، ص : ٢٩٩
وقيل تقديره إذا راوا تجارة انفضوا إليها وإذا راوا لهوا انفضوا إليه وقال الحسن وأبو مالك أصاب أهل المدينة جوع وغلا سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبي ـ ﷺ ـ يخطب يوم الجمعة فلما راوه قاموا إليه بالبقيع خشوا ان يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي ـ ﷺ ـ الارهط منهم أبو بكر وعمر رض فنزلت هذه الآية فقال رسول اللّه ـ ﷺ ـ والذي نفس محمد بيده لو نتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد سال بكم الوادي نارا وقال مقاتل بينا رسول اللّه ـ ﷺ ـ يخطب يوم الجمعة إذ اقبل دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة فكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق الا أتته وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق ويرو غيره فنزل عند أحجار الزيت وهو مكان من سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل ان يسلم ورسول اللّه ـ ﷺ ـ قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس فلم يبق فى المسجد الا اثنا عشر رجلا وامرأة فقال رسول اللّه ـ ﷺ ـ كم بقي فى المسجد فقالوا اثنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي ـ ﷺ ـ لو لا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء فانزل اللّه هذه الآية وأراد باللهو الطبل قيل كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق وَتَرَكُوكَ قائِماً تخطب كذا صرح مسلم فى رواية انهم انفضوا وهو يخطب ورجحه البيهقي على رواية من روى وهو يصلى يجمع بينهما بان يراد من قال وهو يصلى يخطب مجازا وقد مر فيما سبق حديث كعب بن عجرة وقال علقمة سئل عبد اللّه كان النبي ـ ﷺ ـ قائما أو قاعدا قال اما تقرأ وتركوك قائما وفى قصة انفضاض الناس فى حالة الخطبة وبقاء اثنى عشر رجلا دليل على جواز الجمعة باقل من أربعين رجلا واحتمال انه ـ ﷺ ـ لم يصل بهم الجمعة وصلى الظهر أو انهم رجعوا إلى النبي ـ ﷺ ـ بعد الانفضاض أو اجتمع إليه رجال آخرون غيرهم فصلى بهم امر لا يقتضيه سياق القصة
ولا دليل عليه ولو كان شىء من الاحتمالات المذكورة لنقل واللّه تعالى أعلم وليس فى القصة دليل على اشتراط اثنى عشر رجلا كما قال بعضهم كما انه لا دليل فى قصة اسعد بن زرارة انه صلى أول جمعة جمع بأربعين رجلا على اشتراط أربعين رجلا ولا فى صلوته صلى اللّه عليه وسلم فى بنى سالم بن عمرو بماية رجل على اشتراط الماية واللّه تعالى أعلم (مسئله) لو شرع الامام الصلاة بعدد ينعقد بهم الجمعة على اختلاف الأقوال فذهب منهم واحد ولم يبق ذلك العدد قال أبو حنيفة رح ان ذهب قبل سجود الامام فى الركعة الاولى بطلت الجمعة ويستانف بالظهر وان ذهب بعد سجوده أتمها جمعة وقال مالك ان انفضوا بعد تمام الركعة بسجدتيها أتمها جمعة وقال أحمد ان انفضوا بعد إحرام أتمها جمعة وقال الشافعي رح فى أصح أقواله ان بقاء الأربعين