ج ٩، ص : ٣٢١
عاجل أو غنى وعن أبى هريرة قال قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ من جاء أو احتاج فكتمه الناس وأقضي به إلى اللّه كان حقا على اللّه ان يفتح له قوت سنة من حلال (فائدة) قال البغوي قال مقاتل أصاب ابنه يعنى عوف بن مالك الأشجعي غنما ومتاعا ثم رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبي ـ ﷺ ـ وأخبره الخبر وساله أيحل له ان يأكل ما اتى به ابنه فقال النبي ـ ﷺ ـ نعم فانزل اللّه تعالى هذه الآية (فائدة) اختار المجدد لجلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية إكثار لا حول ولا قوة الا باللّه وعين فى مقدار الإكثار ان يقرأها فى كل يوم خمسمائة مرة ويصلى على النبي ـ ﷺ ـ قبله ماية مرة وبعده مايه مرة وقد قال رسول اللّه ـ ﷺ ـ من أنعم اللّه عليه نعمة فاراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة الا باللّه رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر وفى الصحيحين عن أبى مولى مرفوعا انها كنز من كنوز الجنة وفى رواية للنسائى من قال لا حول ولا قوة الا باللّه كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم (مسئله) إذا دخل المسلم دار الحرب أسيرا أو سارقا مختفيا بلا أمان واستولى على مال حربى بسرقتا وغصب أو غير ذلك واحرزه بدار الإسلام ملكه ملكا حلالا وليس عليه إخراج الخمس وان وضع عنده حربى ماله امانة أو دخل دار الحرب بامان تاجرا أو سياحا واستولى على ما لهم واحرزه بدار الإسلام ملكه بملك حرام لاجل الغدر ونقض العهد ولا خمس عليه وان أخذ ما لهم عنوة فحكمه حكم الغنيمة يجب فيه الخمس واللّه تعالى أعلم قال البغوي قال عكرمة والشعبي والضحاك معنى الآية ومن يتق اللّه فيطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة وقال ابن مسعود من يتق اللّه يجعل له مخرجا من كل شىء ضاق على الناس وقال أبو العالية مخرجا من شدة وقال الحسن مخرجا عما نهاه عنه قلت نظم الآية يطابق قصة الأشجعي ويفيد الحكم العام بحيث يناسب سياق السورة والجملة اعتراضية موكدة لما سبق
يعنى من يتق اللّه من الرجال ولم يظلم على زوجة بالنشوز والعدوان إذا أراد الفراق لنشوزها أو لغرض صحيح اخر ولم يطلق فى الحيض ولا قصد اضرارها بتطويل العدة وغير ذلك ولا أخرجها من المسكن ولم يتعد حدود اللّه يجعل له مخرجا من المعصية ومن سوء معاشرتها ويرزقه بدلا منها زوجة صالحة لم يخطر باله وكذا فى المرأة إذا اتقت اللّه فلم تظلم زوجها بالنشوز وطلب الطلاق بلا إضرار منه أو صبرت على إيذائه يجعل لها مخرجا منه ويرزقها من الطعام ومن الرجال بعلا صالحا من وجه لا يخطر ببالها وتفيد حكما عاما لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما ومن ثم