ج ١٠، ص : ١١٦
دون اللامم فان قيل فى وجه تخصيصه به عليه الصلاة والسلام فانها نافلة لجميع الناس غير ممنوعة عن أحد قلنا وجه التخصيص على ما روى عن مجاهد والحسن وابى امامة ان تسميتها نافلة فى حقه صلى اللّه عليه وسلم خاصة باعتبار كونها عامة فى رفع الدرجات بخلاف غيره فانها فى حق غيره نافلة فى تكفير السيئات غالبا ويدل أيضا على كون قيام الليل تطوعا فى حق النبي صلى اللّه عليه وسلم حديث المغيرة قال قام النبي صلى اللّه عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا وقد غفر اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ولم يقل انها فريضة على خاصة وحديث ابن عمر رض قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلى فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومى ايماء صلوة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته متفق عليه (مسئلة :) اختلفوا فى ان صلوة الليل فى حق الامة من سنن الهدى المؤكدات أو من المستحبات فقيل هى مندوب فى حقنا وهذا قول من قال هى كانت فريضة على النبي صلى اللّه عليه وسلم حتى مات قالوا الادلة القولية يفيد الندب والمواظبة الفعلية لم يكن على
سبيل التطوع والسنة ما واظب عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم من التطوع والمختار عندى انها من سنن الهدى كما ذكرنا ان مواظبته صلى اللّه عليه وسلم كان على وجه التطوع وعلى تقدير تسليم كون المواظبة على سبيل الوجوب فمواظبته صلى اللّه عليه وسلم أى وجه كان يقتضى كون الفعل مسنونا ما لم يكن ممنوعا فى حق غيره كصوم الوصال مثلا وممّا يدل على كونه سنة مؤكدة حديث ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل فقيل له ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة قال ذلك رجل بال الشيطان فى اذنه أو قال فى اذنيه متفق عليه فان ترك المندوب لا يستحق عليه اللوم والعتاب واللّه تعالى أعلم - وقيل المراد بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن القرآن فى الصلاة الخمس وقال الحسن يعنى فى صلوة المغرب والعشاء قال البغوي قال قيس بن حازم صليت خلف ابن عباس رض بالبصرة فقرأ فى أول ركعته بالحمد وأول اية من البقرة ثم قام فى الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف اقبل علينا بوجهه فقال ان اللّه عز وجل يقول فاقرؤا ما تيسر منه ويحتمل ان يكون المراد منه فاقرؤا القرآن بعينه كيف ما تيسر لكم (مسئلة :) اختلفوا فى مقدار القراءة التي لا يجوز الصلاة الا بها ومقدار الواجب منها فى الصلاة فقال أبو حنيفة رض فى احدى الروايات عنه ان ما هو ركن للصلوة ولا يصح الصلاة الا به هو ادنى ما يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد الخطاب واحد أو نحوه ويقتضى هذه الروايات الجواز بدون الآية وبه جزم القدورى وفى رواية عنه وعن أحمد هو اية تامة لا يجوز الصلاة بما دون ذلك واختاره صاحب الهداية وفى رواية عنه وبه قال أبو يوسف رض ومحمد رض انه ثلث آيات قصار مثل


الصفحة التالية
Icon