ج ١٠، ص : ٢٣٣
على السامع ما لم يقصد السماع لحديث عثمن انه مر بعاص فقرأ اية السجدة يسجد معه عثمان فقال عثمن انما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عنه وذكره البخاري تعليقا وفى مصنف ابن أبى شيبة عن عثمان انما السجدة على من جلس لها وحديث ابن عباس انه قال انما السجدة لمن جلس لها رواه البيهقي وابن أبى شيبة (مسئلة) يجب السجود على السامع وان لم يسجد القاري عند أبى حنيفة لاطلاق الأمر وعند الجمهور لا يتاكد على السامع ما لم يسجد القاري لحديث زيد بن اسلم ان رجلا قرأ عند رسول اللّه ـ ﷺ ـ فسجد النبي ـ ﷺ ـ ثم قرأ اخر عنده السجدة فلم يسجد النبي ـ ﷺ ـ فقال سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتى قال كنت اماما فلو سجدت سجدنا رواه أبو داود فى المراسيل عن زيد ابن اسلم ورواه أيضا زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار بلاغا وكذا روى الشافعي وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبى هريرة وقرة ضعيف وعند البخاري معلقا عن ابن مسعود (مسئلة) قال أبو حنيفة يكره قراءة اية السجدة فيما يسر فيها القراءة من الصلاة ان كان اماما لا فيما يجهر بها ولا ان كان مفردا به قال أحمد حتى قال ان اسر بها لا يسجد وعند الشافعي لا يكره مطلقا لحديث ابن عمر سجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى الظهر فراى أصحابه انه قرأ اية السجدة فسجدوا رواه أبو داود والطحاوي والحاكم (مسئلة) إذا سجد الامام سجدوا وكذا عند الشافعي مع قوله انها سنة وكذا قوله فى القنوت -.
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ القرآن إضراب عن السجود عند استماع القران.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ بما يجمعون فى الصدور من الكفر والعداوة قال مجاهد بما يكتمون والجملة حال من فاعل يكذبون.
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ الفاء للسببية فان التكذيب سبب للتبشير وذكر التبشير مقام التنذير تهكم واستهزاء.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا منهم وتابوا عن الكفر ما لاستثناء متصل أو منقطع بمعنى لكن الذين أمنوا غير مبشرين بالعذاب وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ غير مقطوع ولا منقوص أو ممنون عليهم تعليل الاستثناء.