ج ٢قسم ٢، ص : ١٣
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (٥) لينا تطيب به أنفسهم وقال سعيد بن جبير وعكرمة ان هذه الآية فى مال اليتيم يكون عندك يقول اللّه سبحانه لا تؤته إياه وأنفق عليه وانما أضاف الأموال إلى الأولياء لانهم قوامها ومدبروها، وهذا التأويل يناسب سوابق هذه الآية ولو أحقها فان الخطاب فيما سبق ولحق للاولياء وانما قال وارزقوهم فيها ولم يقل منها ليدل على ان تجعلوها مكانا لمرزقهم بان تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فيأكلها الانفاق.
وَابْتَلُوا الْيَتامى يعنى اختبروا عقولهم قبل البلوغ بان تدفعوا إليهم قليلا من المال حتى يتصرف فيه ويستبين حاله فان كان رشيدا يظهر رشده اوّل الأمر ففى هذه الآية دليل على جواز اذن الصبى العاقل فى التجارة وبه قال أبو حنيفة رحمه اللّه وقال الشافعي لا يجوز اذن التجارة للصبى والمراد بالابتلاء ان يكل إليه مقدمات العقد والاول اظهر حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ أى صلاح النكاح والتوالد وذلك فى الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال إذا وطى وفى الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد شىء من ذلك فيهما فباستكمال خمس عشرة سنة غلاما كان أو جارية عند مالك واحمد والشافعي وابى يوسف ومحمد وهو رواية عن أبى حنيفة وعليه الفتوى والمشهور عن أبى حنيفة باستكمال سبع عشرة فى الجارية وثمان عشرة فى الغلام وفى رواية تسع عشرة فى الغلام، احتج الجمهور بحديث أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود رواه البيهقي فى الخلافيات وسنده ضعيف وفى الصحيحين عن ابن عمر انه عرض على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه وعند أحمد الإنبات أيضا علم على البلوغ وقال الشافعي هو علم فى المشركين وفى المسلمين عنه قولان وقال أبو حنيفة لا عبرة به والحجة فى الباب حديث عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فىّ فامر النبي صلى اللّه عليه وسلم ان ينظروا هل نبت بعد فنظروا فلم يجدونى أنبت فخلى عنى والحقنى بالسبي رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم فَإِنْ آنَسْتُمْ أى أبصرتم مِنْهُمْ بعد البلوغ رُشْداً أى هداية فى التصرفات وصلاحا فى المعاملات كذا قال أبو حنيفة ومالك


الصفحة التالية
Icon