ج ٢قسم ٢، ص : ٢٢
وابن أبى حاتم من حديث أبى سعيد الخدري أخرج ابن أبى شيبة فى مسنده وابن أبى حاتم فى تفسيره وابن أبى حبان فى صحيحه عن أبى بردة انه صلى اللّه عليه وسلم قال يبعث اللّه قوما من قبورهم يتاجج أفواههم نارا فقيل من هم فقال ا لم تر ان اللّه يقول إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠) قرأ الجمهور بفتح الياء أى يدخلونه وابن عامر وأبو بكر بضم الياء أى يدخلون النّار ويحرقون والسعير فعيل بمعنى المفعول من سعرت النار إذا لهبتها أخرج الائمة الستة عن جابر بن عبد اللّه قال عادنى رسول الله ﷺ وأبو بكر فى بنى سلمة فوجدنى النبي صلى اللّه عليه وسلم لا اعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ ثم رش عليّ فافقت فقلت ما تأمرنى ان اصنع فى مالى فنزلت يوصيكم اللّه الآية وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن جابر قال جاءت امراة سعد بن الربيع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك فى أحد شهيدا وان عمتهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الّا ولهما مال فقال يقضى اللّه فى ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى عمّهما فقال أعط لا بنتي سعد الثلثين واعظ امّهما الثمن وما بقي فهو لك قال الحافظ تمسّك من قال ان الآية نزلت فى قصة ابنتي سعد ولم تنزل فى قصّة جابر خصوصا بان جابرا لم يكن له يومئذ ولد قال والجواب انها نزلت فى الامرين معا ويحتمل ان يكون نزول اوّلها فى قصّة ابنتي سعد وآخرها وهو قوله وان كان رجل يورث كللة المتصل بهذه الآية فى قصّة جابر ويكون مراد جابر بقوله فنزلت.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ إلخ الآية المتصلة بها وروى له سبب ثالث أخرج ابن جرير عن السدى قال كان أهل الجاهلية لا يورّثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من ولده الّا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امراة يقال لها أم كحة وخمس بنات فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فانزل اللّه هذه الآية فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ثم قال فى أم كحة وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الآية وقد ورد فى قصة سعد بن الربيع وجه اخر أخرج القاضي إسماعيل