ج ٢قسم ٢، ص : ٣٠
منهما مقدّم على الميراث سواء كان معه اخر اولا وقدم الوصية على الذين وهى متاخرة عن الدين فى الحكم لأنه مندوب إليها الجميع والدين لكونه مانعا
من المغفرة الظاهر باقتضاء السنة الاسلامية ان يكون على الندرة عن أبى قتادة قال رجل يا رسول اللّه أرايت ان قتلت فى سبيل اللّه صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر اللّه عنى خطاياى فقال رسول الله ﷺ نعم الا الدين كذلك قال جبرئيل رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر وان رسول اللّه ﷺ قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدّين رواه مسلم (مسئلة) اجمعوا على انه اوّل حق يتعلق بالتركة تجهيز الميت ثم يؤدى ديونه من جميع ماله ثم ينفذ وصاياه من ثلث ما بقي من التركة بعد الدين ثم يقسم ما بقي بين الورثة عن على عليه السلام قال انكم تقرءون هذه الآية مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجة - (مسئلة) وتنفيذ الوصايا من الثلث لحديث سعد بن أبى وقاص قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فاتانى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعودنى فقلت يا رسول اللّه ان لى مالا كثيرا وليس يرثنى الا ابنتي أفأوصي بمالى كله قال لا قلت فثلثى مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ذرّيتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك متفق عليه وروى الترمذي بلفظ اخر وفيه أوص بالعشر فما زلت انا قصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير وحديث معاذ مرفوعا بلفظ ان اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم فى حسناتكم ليجعل زكوة أموالكم رواه الطبراني بسند حسن ورواه الطبراني واحمد عن أبى الدرداء مرفوعا ورواه ابن ماجة والبزار والبيهقي عن أبى هريرة والعقيلي عن أبى بكر الصديق رضى اللّه عنهم آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً أى لا تعلمون من انفع لكم من
الأصول والفروع فى الدنيا والاخرة عن ابن عباس ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سال عن أبويه وزوجته وولده فقال انهم لم يبلغوا درجتك وعملك