ج ٢قسم ٢، ص : ٣٥
وأخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك عن معمر لكن قال عن الحكم عن ابن مسعود وصوبه النسائي وأخرج البيهقي أيضا ان عمر أشرك « ١ » بين الاخوة وان عليا لم يشرك - (مسئلة) ويسقط أولاد الام بالولد وولد الابن والأب والجد بالإجماع وانما الخلاف فى سقوط الاخوة من الأب أو منهما مع الجد كما سبق وكان القياس سقوطهم مع الام لأنه من يدلى إلى الميت بشخص فانه يسقط مع ذلك الشخص لكن تركنا القياس بالإجماع ولان الام لا ترث جميع المال مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم بفتح الصاد على البناء للمفعول والباقون بكسر الصاد على البناء للفاعل أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حال من فاعل يوصى على قراءة من قرأ على البناء للفاعل وامّا على قراءة من قرأ على البناء للمفعول فهو حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه الكلام فان الفعل المبنى للمفعول يدل على فعل مبنى للفاعل كما فى قول الشاعر ليبك يزيد ضارع لخصومة أى غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث فى الوصية أو الإقرار بدين كاذبا أو الوصية بقصد الإضرار بالورثة دون القربة عن أبى هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اللّه ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضار ان فى الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصيّة يّوصى بها أو دين غير مضارّ إلى قوله وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ من قطع ميراث وارثه قطع اللّه ميراثه من الجنة يوم القيامة رواه ابن ماجة ورواه البيهقي فى شعب الايمان عن أبى هريرة وعن على لأن اوصى بالخمس احبّ الىّ من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احبّ الىّ من ان اوصى بالثلث رواه البيهقي وروى أيضا عن ابن عباس انه قال الذي يوصى بالخمس أفضل من الذي يوصى بالربع الحديث ( (فائدة)) قيد اللّه تعالى الوصية والدين
هاهنا بقوله غير مضار لا فيما سبق مع انه معتبر فى الجميع لأن قرابة الولاد وحسن معاشرة الزواج مانع من الضرار غالبا وفى بنى الاخياف مظنة الضرار قوىّ فلذا قيده بذلك - ( (فصل)) الوصية منها الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه فمن كان عليه من دين أو زكوة أو نذر أو حج أو فائتة صلوة أو صوم يجب عليه ان يوصى بأداء ما وجب عليه وبفدية
_________
(١) فى الأصل شرك