ج ٢قسم ٢، ص : ٥٧
لك فى بنت عمك حمزة فانها أجمل فتاة فى قريش فقال له اما علمت ان حمزة أخي من الرضاعة وان اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب رواه مسلم وعن عائشة قالت جاء عمّى من الرضاعة فاستأذن علىّ فابيت ان اذن له حتى اسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسالته فقال انه عمك فأذنى له قالت فقلت يا رسول اللّه انما أرضعتني المرأة ولم يرضعنى الرجل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انه عمك فيلج عليك وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب متفق عليه وعن عائشة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة فقالت عائشة قلت يا رسول اللّه هذا رجل يستأذن فى بيتك فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاع فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة ادخل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعم ان الرضاعة يحرم ما يحرم من الولادة رواه البغوي، (فائدة :) احتج أبو حنيفة ومالك بهذه الآية وبقوله عليه السّلام مطلقا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب على ان الرضاع قل أو كثر يحرم ما يحرم من النسب وهو أحد اقوال أحمد وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات فى خمس اوقات جائعات متفاصلات عرفا وهو القول الثاني لاحمد وعن أحمد ثلاث رضعات وبه قال أبو ثور وابن المنذر وداود وأبو عبيد وجه التقدير بثلاث حديث ابن الزبير عن عائشة ان نبى اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان وعن أم الفضل مرفوعا بلفظ لا يحرم الرضعة أو الرضعتان وفى رواية اخرى عنها لا يحرم الاملاجة والإملاجتان وفيه قصّة وهذه الروايات رواها مسلم وكذا روى أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث ابن الزبير عن أبيه عن عائشة وأعله الطبري بالاضطراب لما روى عن ابن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بلا
واسطة وجمع ابن حبّان بامكان ان ابن الزبير سمع من كل منهم وقال البخاري الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وذكر الزبير تفرّد به محمد بن دينار وفيه ضعف واختلاف وإسقاط عائشة فى بعض الروايات إرسال ولا بأس به ورواه النسائي من حديث أبى هريرة وقال ابن
عبد البر لا يصح مرفوعا قالوا ثبت بهذا الحديث ان الرضعة والرضعتان لا تحرمان فبقى التحريم فى ثلاث رضعات ووجه القول بالخمس حديث عائشة