ج ٣، ص : ١٤
مما يجب الوفاء به وقد ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من آيات المنافق إذا عاهد غدر متفق عليه من حديث عبد اللّه بن عمرو ولما كان مما عقد اللّه سبحانه تحليل حلاله وتحريم حرامه عقبه بقوله عز وجل أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ والبهيمة كل حى لا يميز والانعام ذات القوائم الأربع وقيل البهيمة ذات اربع قوائم والانعام الإبل والبقر والغنم والاضافة على التقديرين اضافة العام المطلق إلى الخاص وهذه الاضافة عند النحويين بمعنى اللام وانما جعلوا الاضافة بمعنى من إذا كان المضاف إليه جنس المضاف وفسروا الجنس بما يكون بينه وبين المضاف عموم من وجه نحو خاتم فضة وكلام البيضاوي والكشاف يشعران هذه الاضافة بمعنى من والله اعلم ومقتضى هذين التأويلين انه تعالى أراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الانعام كالبحيرة والسائبة وقال الكلبي بهيمة الانعام وحشيتها كالظباء وبقر الوحش ونحوهما مما يماثل الانعام فى اجترار العلف من الكرش إلى الفم وعدم الأنياب والاضافة حينئذ إلى الانعام لملابسة الشبه من قبيل سجين الماء قال البغوي وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال بهيمة الانعام الاجنة ومثله عن الشعبي فالآية على هذا التأويل يدل على حل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد زكوة امه وقد تم خلقه وبه قال الشافعي رح واحمد رح وأبو يوسف رح ومحمد رح وشرط مالك الاشعار قال البغوي قال ابن عمر زكوة ما فى بطنها فى زكوتها إذا تم خلقه ونبت شعره ومثله عن سعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة رح لا يحل أكل الجنين من غير ذبح مستقل أشعر أو لم يشعر احتج


الصفحة التالية
Icon