ج ٣، ص : ٢٢
غير ذلك إذا كان له حدة وكذا يجوز بالسن والظفر والقرن إذا كان منزوعا ذى حدة عند أبى حنيفة رح الا انه يكره كذا فى الهداية وقالت الأئمة الثلاثة لا يجوز بالسنّ والظفر والقرن ويكون ميتة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم اللّه فكل ليس السن والظفر وساحدثك عنه اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه وعن كعب بن مالك انه كانت لنا غنم يرعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فسال النبي صلى اللّه عليه وسلم فامره بأكلها رواه البخاري وعن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ارايت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة « ١ » وشقة العصى قال امرر الدم بما شئت واذكر اسم اللّه رواه أبو داود والنسائي وعن عطاء بن يسار عن رجل من بنى حارثة انه كان يرعى لقحه بشعب من شعاب أحد فراى بها الموت فلم يجد ما ينحرها به فاخذ وتدا فوجأ به من لبتها حتى اهراق دمها ثم أخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فامره بأكلها رواه أبو داود ومالك وفى رواية فذكاها بشظاظ « ٢ » احتج أبو حنيفة رح فى الخلافية بعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم ما انهر فكل وقوله صلى اللّه عليه وسلم امرر الدم بما شئت واحتج الائمة الثلاثة بقوله صلى اللّه عليه وسلم ليس السن والظفر حيث استثنى مما انهر الدم
وأجاب أبو حنيفة رح بانه محمول على غير المنزوع فان الحبشة كانوا يذبحون بظفر غير منزوع والظاهر ان المراد بالسن فى الاستثناء ما ليس فيه حدة يدل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم اما السن فعظم ولا يجوز بسن وظفر غير منزوعين اجماعا لأنه يقتل بالثقل فيكون فى معنى المنخنقة - (مسئلة :) يستحب للذابح ان يحد شفرته لقوله صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عن شداد بن أوس - (مسئلة :) لو رمى إلى صيد فى الهواء فاصابه فسقط على الأرض ومات كان حلالا لأن الوقوع على الأرض من ضرورته وان سقط فى الماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات لا يحل أكله وهو من المتردية والذي مات بالغرق الا ان يكون السهم أصاب مذبحه
_________
(١) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل فى عروقى الجو القين لتجمع بينهما عند حملها على البعير ١٢
(٢) بالمروة الحجر الأبيض والمراد هاهنا كل حجر له حد ١٢