يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ﷺ قال :« لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وفي السنن :« لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم » وقوله :﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾ : أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قوداً، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما ثبتت السنة بذلك، وقوله :﴿ فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل ﴾ أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل، وقوله :﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ : أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وقدراً.