وقال مقاتل بن حيان : في قوله ﴿ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فيما أكل من اضطرار، وبلغنا - والله أعلم - أنه لا يزاد على ثلاث لقم، وقال سعيد بن جبير :﴿ غَفُورٌ ﴾ لما أكل من الحرام ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ إذ أحل له الحرام في اضطرار، وقال مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، وهذا يقتضي أنّ أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، وهذا هو الصحيح كالإفطار للمريض.