لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى :﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ [ النور : ٣١ ] الآية، وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته هاهنا، وقوله تعالى :﴿ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ ﴾ يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات، وقوله تعالى :﴿ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ يعني به أرقاءهن من الإناث كما تقدم التنبيه عليه، قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء فقط، وقوله تعالى :﴿ واتقين الله إِنَّ الله كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ أي وأخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، فراقبن الرقيب.