فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن، وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء.
وقوله تعالى :﴿ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ ﴾ أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال :﴿ واتقوا الله واعلموا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ ﴾ أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها ﴿ وَبَشِّرِ المؤمنين ﴾ أي المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم، وقال ابن جرير عن ابن عباس ﴿ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ ﴾ قال : تقول باسم الله التسمية عند الجماع، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ :« لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً ».