وفي رواية عنه قال، « قال رجل : يا رسول الله! الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال، قال رسول الله ﷺ :» له أجران : أجر السر وأجر العلانية « » وعن سعد بن أبي وقاص قال :« سألت رسول الله ﷺ عن ﴿ الذين هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قال :» هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها « »، قلت : وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية، ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعاً، أو تأخيرها عن أول الوقت.
وقوله تعالى :﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعون ﴾ أي لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به من بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال مجاهد ﴿ الماعون ﴾ الزكاة، وقال الحسن البصري : إن صلى راءى، وإن فاتته لم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ : صدقة ماله، وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها، وخفيت الزكاة فمنعوها. وسئل ابن مسعود عن الماعون؟ فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك، وقال ابن جرير، عن عبد الله قال :« كنا أصحاب محمد ﷺ نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن »، ولفظ النسائي عن عبد الله قال : كل معروف صدقة، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر، وعن ابن عباس :﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعون ﴾ يعني متاع البيت، وكذا قال مجاهد والنخعي أنها العارية للأمتعة، وقد اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال : يمنعون ا لزكاة، ومنهم من قال : يمنعون الطاعة، ومنهم من قال : يمنعون العارية، وعن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو، وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة، وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة، ولهذا جاء في الحديث :« كل معروف صدقة ».