وقال ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد في كتاب الله قصر ( صلاة الخوف ) ولا نجد قصر ( صلاة المسافر ) فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا ﷺ يعمل عملاً عملنا به، فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة بفعل الشارع لا بنص القرآن، وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً عن سماك الحنفي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.