« لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم »، وقال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية في البقرة :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ [ الآية : ٢١٩ ]، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاوة وَأَنْتُمْ سكارى ﴾ [ الآية : ٤٣ ]، فكان منادي رسول الله ﷺ إذا قال : حي على الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ قول الله تعالى :﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ ﴾ قال عمر : انتهينا انتهينا. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله : أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة : العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربه ما فيها شراب العنب.
( حديث آخر ) : عن عبد الرحمن بن وعلة قال :« سألت ابن عباس عن بيع الخمر؟ فقال : كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه. فقال رسول الله ﷺ :» يا فلان أما علمت أن الله حرمها « فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها. فقال رسول الله ﷺ :» يا فلان بماذا أمرته «؟ فقال : أمرته أن يبيعها. قال :» إن الذي حرم شربها حرم بيعها « فأمر بها فأفرغت في البطحاء ».
( حديث آخر ) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي عن تميم الداري :« أنه كان يهدى لرسول الله ﷺ كل عام راوية من خمر فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله ﷺ ضحك وقال :» إنها قد حرمت بعدك « قال : يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ﷺ :» لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه والله حرم الخمر وثمنها « ».


الصفحة التالية
Icon