٢٤٤ - حدثنا سعيد قال : نا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال : أخبرني مجاهد، عن ابن عباس قال :« كتب على بني إسرائيل القصاص (١) في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (٢) »، « فالعفو : أن يقبل الدية (٣) في العمد »، ذلك تخفيف من ربكم، قال :« تخفيف مما كتب على من كان قبلكم »، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال :« يتبع هذا المعروف، ويؤدي إليه هذا بإحسان »

(١) القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح
(٢) سورة : البقرة آية رقم : ١٧٨
(٣) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم


الصفحة التالية
Icon