٦٣٠ - حدثنا سعيد قال : نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله تعالى :( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (١) ) قال :« هذا المسلم الذي ورثته المسلمون »، ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) قال :« هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وليس بينهم وبين رسول الله ﷺ عقد »، ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) قال :« هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله ﷺ عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته (٢) لقومه ؛ لأنهم يعقلون عنه »

(١) سورة : النساء آية رقم : ٩٢
(٢) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم


الصفحة التالية
Icon