٦٩٨ - حدثنا سعيد قال : نا حماد بن يحيى الأبح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال :« الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت (١) »
(١) السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال.