٧٠٣ - حدثنا سعيد قال : نا إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال :« الرشوة في الحكم سحت (١)، ومهر البغي (٢)، وثمن الكلب وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب (٣) الفحل، وأجر النائحة (٤) والمغنية، وأجر الكاهن (٥)، وأجر الساحر، وأجر القائف (٦)، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت (٧) فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق »
(١) السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال.
(٢) البغي : الزانية التي تجاهر بالزنا وتتكسب منه
(٣) العسب : تأجير ماء الفحل للتلقيح، والفحل : الذكر من كل حيوان
(٤) النائحة : الباكية على الميت بجزع وعويل لها أو لغيرها
(٥) الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار
(٦) القائف : من يتتبع آثار الأقدام على الرمال ويعرف النسب من الشبه
(٧) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
(٢) البغي : الزانية التي تجاهر بالزنا وتتكسب منه
(٣) العسب : تأجير ماء الفحل للتلقيح، والفحل : الذكر من كل حيوان
(٤) النائحة : الباكية على الميت بجزع وعويل لها أو لغيرها
(٥) الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار
(٦) القائف : من يتتبع آثار الأقدام على الرمال ويعرف النسب من الشبه
(٧) الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن