٧١٨ - حدثنا سعيد قال : نا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت، أن رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية، فأعطي دية (١) فأبى (٢) إلا أن يقتص، فأعطي ديتين، فأبى، فأعطي ثلاثا، فحدث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :« من تصدق بدم إلى دونه فهو كفارة (٣) له من يوم ولد إلى يوم يموت »
(١) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
(٢) أبى : رفض وامتنع
(٣) الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
(٢) أبى : رفض وامتنع
(٣) الكفارة : الماحية للخطأ والذنب