لا» تنبيهاً على أنَّ النهيَ عن قربانِ الصلاةِ مع كل واحدة من هذين الحالين على انفرادِهما، فالنهيُ عنها مع اجتماعِ الحالين آكدُ وأَوْلى.
والجُنُبُ: مشتقٌ من الجَنابة وهي البُعْد قال:
١٥٨٨ - فلا تَحْرِمَنِّي نائلاً عن جَنابَةٍ | فإني امرؤٌ وَسْطَ القِبابِ غريبُ |
قوله: ﴿إِلاَّ عَابِرِي﴾ فيه وجهان، أحدهما: أنه منصوب على الحال، فهو استثناء مفرغ، والعامل فيها فعل النهي، والتقدير: لا تقربوا الصلاةَ في حال الجنابة، إلا في حال السفر أو عبور المسجد، على حَسَب القولين. وقال الزمخشري: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ استثناءٌ من عامة أحوالِ المخاطبين، وانتصابُه على الحالِ. فإنْ قلت: كيف جَمَع بين هذه الحالِ والحالِ التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاةَ في حالِ الجنابة إلا ومعكم حالٌ أخرى تُعْذَرُون فيها وهي حال السفر، وعبُور السبيلِ عبارةٌ عنه «. والثاني: أنه منصوب على أنه صفةٌ لقوله:» جُنُباً «وصفَة ب» إلا «بمعنى» غير «فظهر الإِعرابُ فيما بعدها، وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ عند قولِه تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ