غيرَ محلي الصيد وأنتم حرم، فإذا حَلَلْتم فاصطادوا «وأصل تركيب الثانية: ﴿ولا آمِّينَ البيت الحرام يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ ونَظَّره بآيةِ البقرة يعني: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ﴾ [الآية: ٦٧]، وهذا لا حاجةَ إليه مع أنَّ التقديم والتأخير عند الجمهور من ضرائر الشعر فيجبُ تنزيه القرآن عنه، وليست الجملةُ أيضاً من قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا﴾ معترضةً بين قوله: ﴿ولا آمِّينَ البيت الحرام﴾ وبين قوله: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ بل هي مؤسسةٌ ومنشئةٌ حكماً، وهو حِلُّ الاصطياد عند التحلُّل من الإِحرام، والجملةُ المعترضةُ إنما تفيد توكيداً وتسديداً، وهذه مفيدةٌ حكماً جديداً كما تقدم.
وقوله: ﴿أَن تَعْتَدُواْ﴾ قد تقدَّم أنه من متعلقات «لا يجرمنكم» على أنه مفعولٌ ثانٍ أو على حذف حرف الجر، فَمَنْ كسر «إن صدوكم» يكونُ الشرطُ وجوابُه المقدر في محلِّ جر صفة ل «قوم» اي شنآن قوم هذه صفتُهم، ومَنْ فتحها فمحلُّها الجرُّ أو النصب، لأنها على حَذْفِ لام العلة كما تقدم. قال الزمخشري: «والمعنى: ولا يكسبنكم بغضُ قوم لأنْ صَدُّوكم الاعتداءَ ولا يَحْملنكم عليه» قال الشيخ: وهذا تفسيرُ معنى لا تفسير إعراب، لأنه يمتنع أن يكونَ مدلولُ «جرم» حمل وكَسَب في استعمال واحد لاختلافِ مقتضاهما، فيمتنعُ أن يكونَ « [أن] تعتدوا» في محلِّ مفعول به ومحلِّ مفعولٍ على إسقاط حرف الجر «وهذا الذي قال لا يُتَصَوَّر أن يتوهَّمه مَنْ له أدنى بصر بالصناعة حتى يُنَبِّه عليه.
وقد تقدَّم قراءة البزي في نحو:» ولا تَّعاوَنُوا «وأنَّ الأصل:» تتعاونوا «