وقد سماه الله جل وتعالى حظ الأنثيين، فهو واضح لا إشكال فيه.
ووجه آخر واضح أيضا، وهو أنه لما قال: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)
وجب أن يكون للثلاث فصاعدا الثلثان، فلما فصل ميراث الواحدة بالنصف كان لما زاد عليها الثلثان بالنص للأولي وهو بين.
* * *
قوله: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
حجة لمن جعل لها مع الزوج والمرأة ثلث ما يبقى بعد نصيبهما، إذ لا وارث بعدهما غير الأبوين، وقد أخبر الله نصا أن ما لا يرثه أبَوَا هالكٍ