الأخت - من نسب ورضاع - والعمة والخالة، وقد شملتهن الآية بالتحريم، فما بال الالتباس يقع في الأختين المملوكتين من بينهن، والآية المحرمة للجمع بينهن، والمحرمة من ذكر معهما واحدة، وهل قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) في أول سورة النساء إلا مبيحة لجمع أكثر من أربع إماء للوطء، وفي سورة "سأل سائل " إلا مبينة وجه الوطء المحلل الذي لا يخرج من حفظ الفروج، وليس في هذا من الإشكال ما يحتاج إلى هذا الشرح كله، ولا أحسب الرواية عمن قال: " أحلتهما آية، وحرمتهما آية " إلا وهما من الراوي، إذ المحكي عنه هذا أجل من أن يشتبه عليه ما ليس بمشتبه.