على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه، صلى الله عليه وسلم: " المستعان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم " (١).
وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي:
" أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " كما خرجه.
(١) رواه مسلم في صحيحه (٤/ ٠ ٠ ٠ ٢) ح (٥٨٧ ٢) كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن السباب.
ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٤٠) : ما معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له... ".
ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٤٠) : ما معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له... ".