ألا ترى أن رسول الله - ﷺ - أباح للمحرم قتل الكلب العقور، فهل يجوز لأحد أن يقول: إن المحرم محظور عليه قتل الأسد، والدب، والذئب، والنمر وأشباه ذلك؛ لأن قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يقع إلا على الكلاب المنفردة بهذا الاسم دون من يستحقه من السباع بما فيه من معنى الاستكلاب، ويقولون: استجلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ولم ينكر عليه ولم يزل الناس من لدن رسول الله - ﷺ - إلى اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة، والصبورة