فأوقع اسم الطعم على الشراب.
ولو حلف أن لا يشرب شيئا فطعم طعاما لم يحنث، لأن اسم الشراب
لا يقع على الطعم كما يقع اسم الطعم على الشرب.
* * *
قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
دليل على أن لا فدية على المحرم في بيض النعامة وسائر الطير، لأن اسم القتل لا يقع عليه إلا أن يكسره وفيه فرخ حي، فيموت في يده فيكون حينئذ عليه فداؤه.
فإن قيل: أوليس قد قال في الآية قبلها: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ)،
والبيض مما تناله الأيدي كما تنال الفرخ.
قيل: النيل مجمل، والقتل مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع
أن البيضة لا يقع عليها اسم صيد في اللغة لخلوها من الحركة والروح،