فنبيح جملتها بالاتفاق، والطافي وما انحسر عنه البحر ميتا بالدليل الذي قدمنا ذكره وشمول اسم الميتة المتفق على إباحته لهما.
ونقول: إن كل ما أمكن ذبحه من دواب البحر فأخذه صايد حيا وذبحه بما يقع عليه اسم ذبح من قطع الحلقوم والمريء فهو حل بالقرآن وما لم تكن ذكاته بقتل الحلقوم والمريء، ، وإن أخذ حيا وقتل لم يؤكل، لأنه عقير، والعقير لاحق بالميتة بريا كان أو بحريا إلا دابة يتفق الجميع على أنها وإن احتملت الذكية لم تذكي فيسلم لإجماعهم.
قوله إخبارا عن عيسى، صلى الله عليه وسلم: (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ)
حجة على الجهمية فكل ما ذكر في القرآن من النفس والسمع والبصر واليدين فهو لا محالة ذات لا عرض - يعرف كيفيته من نفسه - جل جلاله - ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين، إذا المخلوق محدث والخالق أزلي، والمخلوق متغير، والخالق باق على حال واحدة


الصفحة التالية
Icon