كيف أفيتت نفسه باسم الذبح أو غيره عقير
ولو قال قائل: إن المحرم لما نهي عن الصيد كان ذبحه في حال إحرامه وعقره ألمفيت نفسه قتلا كله كان مذهبا قويا بل هو أول شيء عليه فبه أقول وأجعله ذريعة إلى تحريم ذبيحة السارق والغاصب من أجل أن الذبحة لا تحلل المذبوح إلا مقرونة بالإباحة.
ألا ترى أن الموقوذة مفعول بها ما أفات نفسها وهي حرام، والشفرة قد أتت من حلقوم المذبوح للأصنام ومريها على ما أتت عليه من نسيكة المسلم.
فحلت إحداهما دون الأخرى والفعل واحد بعرض الإباحة من المهَلَّة
لغير الله، لا غير، فكان سبيلها سبيل العقيرة، وإن كان بالشفرة


الصفحة التالية
Icon