فإنهم يوقعون اسم الحصاد على الزرع وغيره، إذ الحصاد عندها قطع الشيء واستئصاله قال الله تبارك وتعالى: مخبرا عن أهل القرية الظالمة: (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥)
أي مستأصلين بالعذاب والموت والله أعلم.
قال محمد بن علي: فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودا بمبلغ الأوساق فالعشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدا.
وما كان لأحد فيه - فالقرآن يوجب على جملته ولم يسقط عنه
بترك تسمية الحد، فعلى ما حصد من قليله وكثيره العشر بجملة الكتاب ولقول رسول الله - ﷺ -: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنواضح والسواني