الروح.
والعجب له - رحمة الله عليه - مع تدقيقه كيف ذهب عليه أن اسم الميتة لا يقع إلا على ما كان حيا، ففارقته الحياة، وهو يجيز أن يجز منها ويسميه طاهرا ولا يميز هو ولا غيره ما قطع منها سواه، لأنه يصير ميتة، ومن تأمل أمر الصوف والشعر لم يجز له أن يسميه، وهو على حي ميتا ولا حيا، لأنه إن كان حرم بعد موت من هو عليه باسم الميتة وسمي قبل أن يموت أيضا ميتا فأبيح كان أحد المعنيين من الإباحة أو الحظر خطأ بغير شك.
وإن سمي حيا فجز لم تبق حياته بمزايلته الجسد، كما لا تبقى حياة القطعة من لحم الحيوان إذا أخذت منه وهو حي.
والصحيح أن يكون كالحجر والخشب وأشباه ذلك، يكون في حالة حياة من هو عليه وبعده واحدا. إلا أنه يغسل ما أخرج من مغرز الجلد للندوة الواصلة إليه منه.
وقد احتج الشافعي - رضي الله عنه - بالقرن والعظم وزاد شيئا فقال: العظم قبل الدباغ وبعده سواء، فمن الذي واطأه منا على أن الإهاب حل بالتغيير والاستحالة دون التعبد حتى يقول: إن الصوف