وإن قال: لا يقع بذلك طلاق.
قيل له: فما الذي يوقع على كاتب الطلاق طلاقا لِنية في الكتابة، أو
الكتابة نفسها، أم مظاهران معًا في إيقاع الطلاق على الكاتب.
فإن قال: النية وحدها، أم الكتابة وحدها أحال القول وخالف الأمة، فإن قال: الظاهر هو الذي يوقع.
قيل له: هل رأيت شيئين كلاهما على الانفراد موصوفين بصفة زوال
السلطان، فإن اجتمعا صار لهما بأنفسهما سلطان من غير أن يستعينا
بشيء غير أنفسهما تقويهما وتجعل لهما سلطانًا.
هذا ما لا يذهب على من ميزه من العامة، فكيف على أهل العلم
المفتين، وعلى الدقائق غائصين.
فإن قيل: فأنت لا توقع بالنطق وحده طلاقًا، ولا بالإرادة مفردة.
فإذا اجتمعا أوقعت بهما وهو نفس ما أنكرته.
قيل: النطق الذي لا أوقع به طلاقًا هو الذي يأوي فيه إلى ما لا
يقع به طلاقًا كقوله: طلقتك من وثاقك، إذ لا إرادة فيما صرح به من
هذا