إيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم له
واجب
وإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معوز، فيما قلناه واضح لا إشكال
وسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرا أو غائبا، لأنه يمكنه أن يلفظ به
في الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدًا عليه طلاق ألا ينطق بقصده
أحكام.
ولد الزنا.
وقوله تعالى إخبارا عن مريم: (قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠)
دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه، ويكون منسوبا إليها. ألا ترى أنها
نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال فلم ينكر عليها
الملَك، بل أعلمها بأن الله - جل وتعالى - هين عليه أن يرزقها
غلاما بغير إمساس ذكر، ويجعله آية للناس. فهو واضح لمن تدبره.


الصفحة التالية
Icon