طالبوا بها، وفي ذلك عكس أحكام الإسلام كلها، وفي توريث الله -
جل وتعالى - مع الوالد بعد موت الولد غيره، والاقتصار به على نصيب
معلوم أوضح البيان، وأدل دليل على أنه غير مالك مال ولده في حياته
إذ لو كان له مال في حياته لأخذه بعد وفاته، ولم يأخذ معه غيره والخبر
المروي في: " أنت ومالك لأبيك " مرسل، ولا يثبت به حجة.
وقد وصله من ليس محله محل الاتفاق ولا هو بحجة في أئمة النقل، وما كان هذا سبيله لم يصلح أن يتخذ دعامة ولا يكون حجة
وسيما إذا دفعوا القرآن، وكان فيه عكس أحكام الإسلام.
فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي - ﷺ -:
" إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم ".