وقال ابن عباس: " ليس هو بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها
وهو يزني إلا زانٍ أو مشرك.
قال محمد بن علي: أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع، لأنا لا نعلم
أحدا خالف في أن البِكْرَين إذا زنيا، أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدّهما
حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة، ومن لم يزنِ،