فلو ذهب إلى رواية مجاهد فقد رواها كان أسلم له، لأن البغايا
قد هلكن كلهن، وتزويج من يحدث الزنا من النساء بعدهن مباح للزاني
وغير الزاني.
قال محمد بن علي: والذي نقول به - ونسأل الله التوفيق - قول ابن
عباس، لأن أول الآية مبتدأ بالخبر لا بالنهي، ولو كان نَهيَا كانت
(الحاء) في (يَنكِحُ) موضعين مجزومة لا مرفوعة فكأنه - والله أعلم
- أخبر أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله ترى الزنا محرمًا كما
يراه، أو مشركة بربه والزانية لا يصلها إلا زان يرى الزنا محرمًا كما
تراه أو مشركا وله محللاً، والمؤمنون محرم عليهم فعله محرمين له
ومحللين.