فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن
نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء، وهم أقاموا
شاهدا واحدا، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس، أم يكون حكمه
حكم أربعة، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذاً أربعة شهداء.
ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى
يكون هو رابعهم، أم يحتاج إلى إقامة أربع.
فإن قال: يكفيه ثلاثة، خالف النص، لأن أقل ما يقع عليه اسم
القاذف في قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) واحد، فهلا كان: ثم لم
يأتوا بثلاثة شهداء، وهو مع خلاف نص القرآن، مكاشف جماعة
المسلمين بالرد.
فإنا لا نعلم أحدا قال: إن الواحد إذا قذف مسلما يكفيه إقامة ثلاثة
شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها:
يُلاعِن الزوج ويجُلَد الثلاثة.