(لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)
أفليس الله العلي قد كذب الرامي إذا لم يأت بأربعة
شهداء، فكيف يكون صادقا من كذبه الله.
فإن قال: قد أقاموا أنفسهم.
قيل له: فأجز إذاً في كل حق أن يقيموا أنفسهم إذا لم يكن غيرهم.
فإن قال: لا يجوز في القذف أنفسهم، لأن الله شرط إقامة
غيرهم.
قيل: وكذلك لا يجوز في القذف أنفسهم، لأن الله شرط غيرهم في
الأجنبيين والزوج معا.
وأما النظر والقيا: فإن صاحب هذه المقالة لا يجيز إجازة غير
العدول في شيء من الحقوق، فما باله يدرأ حد القذف إذا تكامل عدد
القذفة أربعة عنهم.
وحد القذف عنده حق من حقوق المقذوف، فهو يبطل حقا لغيره