فأضاف الحد إليه، وجعله حقا له.
فإن قال: أفيجوز للإمام أن لايجلده إذا عفا المقذوف عنه بعد علمه به
أم هو مثل المحارب يجب عليه القتل بقتل غيره، فيعفو وليه من الدم.
فلا يكون للإمام تركه لعفو الولي عنه.
قيل: بل عليه أن يجلده عفا المقذوف عنه أو طالب به، من أجل
أنه وإن كان حقا من حقوقه، ووجب بسببه فقدِ انتهك محرما لله بين فيه
عقوبة، ولم يجعل السلطان مفردا فيها له كما جعله لولي المقتول بقتله غير