يأتِ باربعة شهداء محدود كما يحد للمسلمة إذا قذفها، اتباعا لكتاب الله -
عز وجل - حين سوى في اسم الإحصان بينهما حيث أباح تزويجهما في
قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، ثم قال في آية القذف: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ).
فمن أخرج الذميات من المحصنات في القذف وأدخلهن في التزويج
فعليه أن يأتي بالبرهان، ولن يجد إلى ذلك سبيلا، إذ كل ما يدل عليه
دال من إنزال درجة الكافر عن درجة المسلم في هذا الباب قياس -
والقياس لو كان حقا أيضا في نفسه لم يجز عند أهله ترك النص به -
فكيف وقد دللنا على فساده في هذا الكتاب، وفي شرح النصوص بما
يغني عن إعادته.